19‏/07‏/2015

باب المياه 2


مسألة :هل التيمم مبيح أم رافع

فالجمهور يرون أن التيمم مبيح ويترتب على هذا مسائل.

 منها: 

أنه إذا وجد الماء انتقض التيمم
 أنه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت، وينتقض حكمه بخروج الوقت
أيضا إذا نوى عبادة لا يجوز له أن يستبيح ما هو أعلى منها، فلو نوى نوافل
لا يجوز أن يصلي فرائض، ولو نوى صلاة لا يجوز أن يصلي أخرى وهذا قائم على أن التيمم طهارة ضرورة

بينما ذهب شيخ الإسلام وهو رواية في المذاهب الفقهية منها مذهب الحنابلة إلى أن التيمم
حكمه كحكم الماء تماما، وهو بدل فيأخذ حكم المبدل، فمتى تطهر المرء به وصلى لا تنتقض
طهارته ولا تبطل صلاته إذا وجد الماء بعد ذلك ولو كان في الوقت نفسه
 وهذه المسألة تدل عليها الأدلة التي جعلت التيمم قائما مقام الماء



 ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:

«الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته»


وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام:

«أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره»

 ويراد بالطهور هنا كل ما كان على وجه الأرض، وجعلت تربتها كما قال

عليه الصلاة والسلام لنا طهورا في حديث:

«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي»

 وهو في الصحيحين، ومن ذلك جعلت تربتها لنا طهورا وهذا إن دل فإنما يدل على أن التيمم
بالتراب له حكم التطهر بالماء سواء بسواء، وإنما من الفروق ما أشرنا إليه فيما يتصل بإزالة النجاسة


قاعدة :
(لأصل في الأشياء هو الطهارة والإباحة)

وهي قاعدة تهم طالب العلم وتفيده كثيرا في تناول المسائل الفقهية في تصورها في جمع أطرافها
ونظم متناثرها وهي تماثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهذا فيه إغلاق لباب الوسواس الذي يلج
للأسف منه الشيطان على كثير من المسلمين والمسلمات.

وهذه القاعدة مؤيدة للتقسيم الذي ذكرناه، لأن الأصل في الماء أن يكون طاهرا وإذا قلنا طاهر فهو الماء
الذي يرفع الحدث ويزل الخبث، ولذلك قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾
وبناء عليه فإذا شك المسلم بكون هذا الماء طاهرا، أو نجسا، فإن الأصل في هذا الماء أن يكون طاهرا
ما لم يتغير بنجاسة تظهر فيه من طعم أو لون أو ريح، وإذا تردد هل هذه الأشياء طاهرة أو نجسة
 فإنه لا يلتفت إلى مثل هذا ، إلا إذا كان لديه دليل حسي ينبني عليه .

وهذا من أسباب الوسواس عند كثير من المسلمين والمسلمات ،تجد دائما إذا وجد بقعة يقول هذه طاهرة
ولا نجسة، إذا رأى ماء يقول هذا طاهر ولا نجس، الأصل أنه طاهر، الأصل أن هذا اللباس طاهر وأن هذا الماء
طاهر، وأن هذه البقعة طاهرة، ما لم تكن هناك نجاسة واضحة فيها.

وهكذا أيضا فيما يتصل بالحدث نفسه، بعض الناس يشكك في هذا ما يدري هل هو طاهر أو محدث
 فنقول بحسبك حالك الأولى، إذا كان يذكر الطهارة ثم يشك فيما بعدها من حدث، فإنه لا يلتفت إلى هذا
الشك إلا إذا كان عليه دليل واضح، ولذلك ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في حال الذي خرج منه ريح وهو يصلي
كأنه قد خرج ريح وهو يصلي قال:«لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» لأنه باق على الأصل وهو كونه طاهرا.


مسألة إذا نُقيت مياة الصرف الصحي هل تكون طاهرة أو تكون نجسة؟

هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، تعرفون كثير من مياه الصرف الصحي الآن في كثير من البلدان
يعاد تكرارها وتنقيتها مرة أخرى، ولربما كانت مما يتوضأ منه الناس أو يغتسلون، فهل وهي في أصلها
نجسة يمكن أن يتطهر بها ؟؟
الماء النجس إذا تمت تنقيته، ومعالجته كما هو موجود الآن في الوسائل الحديثة، فصار هذا الماء له وصف
 الماء الطاهر، بمعنى لم يبق للنجاسة فيه أثر، لا من ريح ولا طعم ولا لون، فإننا عندئذ نقول الأصل في الأشياء
 الطهارة، فبما أن الماء كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه
أو لونه وهذه زيادة وإن لم تصح إلا أنه مجمع عليها، والماء هنا لم يتغير ريحه ولا طعمه ولا لونه، بعد معالجته
 فإنه يكون عندئذ طهورا، والطاهر كما ذكرنا عندنا سيكون بمعنى الطهور، إذ لا قسمة للماء إلا قسمين: طهور ونجس
 وهذا الرأي هو رأي المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، حيث أجازوا بعد مداولة النظر التطهر بهذه المياه
التي تمت معالجتها وتنقيتها بشرط .إذا لم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه، وبمعنى أعم إذا لم يبق للنجاسة فيه أثر.



مسألة :

لو تغير الماء أحيانا بالصدى، أو بالمنظفات الموجودة الآن، سواء كان ديتول أو كان صابون
 أو كان غير ذلك من أنواع المنظفات، ما حكم التطهر به؟

تطبيق على كلام الفقهاء

*الذين جعلوا الماء ثلاثة أقسام، كالحنابلة والشافعية، فقالوا طهور وطاهر ونجس، سيكون الماء الذي تغير بمنظف 
ماء طاهرا؛ لأن هذا المنظف ليس نجسا، لكن الماء قد تغير بطاهر فإذا تغير بطاهر عندهم فإنه عندئذ يكون طاهرا .

* الذين قسموا الماء قسمان، طهور ونجس، فما حكم التطهر بهذا الماء، وما ضابطه؟
أنه يجوز التطهر بالماء المتغير بالمنظفات.بشرط :
-الضابط الأول 
أن لا يتغير بنجس، لو افترضنا بعض المنظفات هذه فيها مواد نجسة.

الضابط الثاني:
أن لا يسلب منه الماء فيحوله إلى غير الماء،أما لو كان المنظف غالبا فصار الماء هذا عبارة عن مثلا كما يقال
شامبو، أو صابون، الماء تحول إلى صابون، أو صار هذا الماء ديتول من المنظفات، فإنه عندئذ يخرج عن كونه
ماءً، فلا يجوز التطهر به.























ليست هناك تعليقات: