للدكتور رشاد خليل استاذ الفقه المقارن بالازهر
الزكاة ركن من اركان الاسلام ودعامه من دعائم الايمان
جاء الامر القرائنى بها مقرونه بالصلاةفى نحو ستة وثلاثين موضعا
منها قوله تعالى :
( ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون )
( البقرة الاية 3 )
وقوله تعالى :
( فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم فى الدين )
( التوبة اية 11 )
وقوله تعالى :
( فأقيموا الصلاة واتوا الزكاه )
( الحج الاية 78 )
ان الزكاه شرعت بمكه فى اول الاسلام مطلقة من غير تحديد للمال
الذى تجب فيه ولا المقدار الذى تخرج منه وانما ترك ذلك
لشعور المسلمين وما تجود به انفسهم وفى شهر رمضان
من السنه الثانية للهجره فرضت الزكاة بالمدينه وحدد مقدارها
من المال والانواع التى تجب فيها ومن تدفع اليهم فجاءت
فى شرعيتها لازمه على كل من ملك نصابها واستوفى شرائطها
يكفر من جحدها ويفسق من منعها ويقاتل من تحدى جماعة المسلمين
بتركها وانكارها والزكاه الواجبه نوعان زكاة ابدان
وتسمى بزكاة الفطر وهى لا تتعلق بمال مخصوص ولكن نوعان
الاول : يتعلق بالقيمة المالية وهى زكاة عروض
التجارة وما يماثلها من الاصول الاستثمارية الثابته
الثانى : يتعلق بالاعيان ويتمثل فى الحيوان والجوهر والنبات
فترد زكاة الحيوان فى النعم وترد زكاة الجوهر فى النقدين الذهب والفضه
والنبات فيما يقتات به وقد فصلت نصوص الشريعه وبينت
عبارات الفقهاء الاحكام المتعلقه بالزكاه من معرفة
من تجب عليه واصناف الاموال التى تجب فيها الزكاه
وشروط وجوبها والقدر لها ونصيب كل منها وغير ذلك مما يتعلق باحكامها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق