07‏/05‏/2012

سؤال وجواب عن الصلاة



ما هو دعاء الإستفتاح ؟



دعاء الإستفتاح ثابت بالسنة

يكون هذا الدعاء في الفترة بين التكبيرةو قبل الشروع في قراءة الفاتحه 

واختار الصيغة الاسهل لك من الاتى :
الدعاء الاول
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا اله غيرك
الدعاء الثانى
اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب
اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم
 اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد .
الدعاء الثالث
اللهم وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين
 ان صلاتى ونسكى 
ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين.

وكان النبى صل الله عليه وسلم يقرأ فى صلاة الليل فقط هذا الدعاء وهو
اللهم انت الملك لا اله الا انت ، انت ربى وانا عبدك ظلمت نفسى واعترف بذنبى فاغفر لى ذنوبى جميعا
 انه لا يغفر

 الذنوب الا انت ، واهدنى لاحسن الاخلاق ، لا يهدى لاحسنها الا انت واصرف عنى سيئتها لا يصرف

 عنى سيئتها الا انت لبيك وسعديك والخير كله فى يديك والشر ليس اليك وانا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك 

واتوب اليك .
ثم نبدأ بالفاتحة وان شاء الله يفتح عليك


كيف تكون التكبيرات فى الصلاة والاشاره اليها باليدين واجبه ام محببه ام سنه ام فرض فى الصلاه


التكبيرات في الصلاة


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:

( كان رسول الله -صل الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع
 وهذا سبق أنه يشرع أن يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع
 ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد
 ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس )
 متفق عليه.

التكبير عند القيام متفق عليه :
وأنه لا يدخل الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام
ثم يكبر حين يركع كذلك
وهي واجبة على الصحيح خلافا لجماهير أهل العلم
تكبيرات الانتقال

جميع تكبيرات الانتقال واجبة، فإنه صل الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي .
ثم يقول سمع الله لمن حمده،سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده
 ربنا لك الحمد الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع، وبين قول ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده
 ربنا ولك الحمد يجمع بينهما، والمأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، بل يقول: ربنا لك الحمد،أو ربنا ولك الحمد
 أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد.

أربع صيغ كلها ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام صحيحة ربنا لك الحمد بلا اللهم وبلا الواو، أو ربنا
 ولك الحمد مع الواو
 أو اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم في أوله أو اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين

اللهم والواو، وهذا أكمل، وهذا هو الذي ثبت في الأخبار أنه -عليه الصلاة والسلام- يقول: وإذا قال

سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد وثبت في الصحيحين، أنه -عليه الصلاة والسلام- إذا قال

 سمع الله لمن حمده، قال: اللهم ربنا ولك الحمد أن الإمام يجمع بينهما، خلافا لمن قال: إن الإمام يقول

 سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، كما هو قول مالك وأبي حنيفة، أو من قال:

إن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده ولا يجمع بينهما خلافا للشافعي، والصواب قول الإمام أحمد - رحمه الله

إن الإمام والمنفرد يجمع بينهما، وأن المؤتم يقول: ربنا لك الحمد، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده

 هذا الذي ثبتت به الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام.

وكل هذه التكبيرات، كلها واجبة كما سبق، ثم يفعل في الصلاة كلها كذلك، في كل ركعة، يعني هكذا
 ويكبر حين يقوم من بعد الجلوس، يعني من التشهد الأوسط في الثلاثية والرباعية.
باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال
{ رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد
ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين }


 ابن عمر اثنا عشر رجل عن النبي صل الله عليه وسلم ( قال الشافعي ) وبهذا نقول فنأمر كل مصل إماما
 أو مأموما
 أو منفردا ; رجلا , أو امرأة ; أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ; وإذا كبر للركوع ; وإذا رفع رأسه

من الركوع ويكون رفعه في كل واحدة من هذه الثلاث حذو منكبيه ; ويثبت يديه مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير

 كله ويكون مع افتتاح التكبير , ورد يديه عن الرفع مع انقضائه .

ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع
 الثلاث فإن كان بإحدى يدي المصلي  علة لا يقدر على رفعها معها حتى يبلغ حيث وصفت ويقدر على رفعها دون
 ذلك رفعها إلى حيث يقدر فإن كانت به علة لا يقدر على رفعها معها مجاوزا لمنكبيه ولا يقدر على الاقتصار برفعها
 على منكبيه ولا ما دونهما فلا يدع رفعهما وإن جاوز منكبيه ( قال الشافعي ) وإن كانت به علة يقدر معها على أخذ
 رفعين إما رفع دون منكبيه وإما رفع فوق منكبيه , ولا يقدر على رفعهما حذو منكبيه رفعهما فوق منكبيه ; لأنه قد جاء
 بالرفع كما أمر والزيادة شيء غلب عليه ( قال الشافعي ) وإن كانت إحداهما صحيحة والأخرى عليلة صنع بالعليلة
ما وصفت واقتصر بالصحيحة على حذو منكبيه وإن غفل فصلى بلا رفع اليدين حيث أمرته به وحتى تنقضي التكبيرة
 التي أمرته بالرفع فيها لم يرفعهما بعد التكبيرة ولا بعد فراغه من قول : سمع الله لمن حمده ولا في موضع غيره
 لأنه هيئة في وقت فإذا مضى لم يوضع في غيره وإن أغفله عند ابتداء التكبير وذكره قبل أن يقضيه رفع وكل ما قلت
يصنعه في التكبيرة الأولى والتكبيرة للركوع أمرته يصنعه في قوله " سمع الله لمن حمده " وفي قوله
 " ربنا ولك الحمد " وإن أثبت يديه بعد انقضاء التكبير مرفوعتين قليلا فلا يضره ولا آمره به ورفع اليدين في كل
 صلاة نافلة وفريضة سواء ( قال الشافعي ) ويرفع يديه في كل تكبيرة على جنازة خبرا وقياسا على أنه تكبير وهو قائم
وفي كل تكبير العيدين والاستسقاء ; لأن كل هذا تكبير وهو قائم وكذلك يرفع يديه في التكبير لسجود القرآن وسجود الشكر 

لأنهما معا تكبير افتتاح وسواء في هذا كله صلى , أو سجد وهو قائم , أو قاعد , أو مضطجع يومئ إيماء في أن يرفع يديه

 لأنه في ذلك كله في موضع قيام وإن ترك رفع اليدين في جميع ما أمرته به , أو رفعهما حيث لم آمره في فريضة

 أو نافلة , أو سجود , أو عيد , أو جنازة كرهت ذلك له ولم يكن عليه إعادة صلاة ولا سجود لسهو عمد ذلك

 أو نسيه , أو جهله ; لأنه هيئة في العمل وهكذا أقول في كل هيئة في عمل تركها



متى ترفع يدك فى التكبير بالصلاة




كان رسول الله صل الله عليه وسلم يرفع يده فى تكبيرة الافتتاح حذو منكبيه ويفعل ذلك عن تكبيرة الركوع وعن قوله
 ( سمع الله لمن حمده ) عند رفع راسه من الركوع فيرفع يديه في هذين الموضعين في كل صلاة والحجة فى هذا ان
 مالك اخبرنا عن ابن شهاب عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه
 واذا رفع راسه من الركوع رفعهما وكان لا يفعل ذلك فى السجود .
ولا تنسى ان هناك رفع بعد التشهد الاول اى عن القيام الى الركعة الثالثة

فذهب الجمهور الا انه سنة في الصلاة وذهب داود وجماعة من اصحابه الى أان ذلك فرض وهؤلاء انقسمو
 اقساما فمنهم من اوجب ذلك في تكبيرة الاحرام فقط ومنهم من اوجب ذلك في الاستفتاح وعند الركوع اعني
عند الانحطاط فيه وعند الارتفاع منه ومنهم من اوجب ذلك في هذين الموضعين وعند السجود وذلك بحسب
 اختلافهم في المواضع التي يرفع فيها.

من موقع شيخ الاسلام ابن تيمية



ليست هناك تعليقات: